موقع العقيدة العلوية النصيرية
قانون الأحزاب الجديد  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون الأحزاب الجديد  829894
ادارة المنتدي قانون الأحزاب الجديد  103798
موقع العقيدة العلوية النصيرية
قانون الأحزاب الجديد  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون الأحزاب الجديد  829894
ادارة المنتدي قانون الأحزاب الجديد  103798
موقع العقيدة العلوية النصيرية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


من وإلى كل العلويين ...علماؤنا وأعلامنا الأفاضل...تعريفٌ بطائفتنا العلوية الكريمة...وردٌّ عل المرتدين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الأحزاب الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


تاريخ التسجيل : 04/04/2010
العمر : 29
تاريخ الميلاد : 10/12/1994
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 565
نقاط : 1592
السٌّمعَة : 20
الهوايات : المطالعة عبر الأنترنت
الدولة : سوريا

قانون الأحزاب الجديد  Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأحزاب الجديد    قانون الأحزاب الجديد  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 3:55 pm

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الأحزاب
دمشق..
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون الأحزاب في سورية وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف اغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة.
ويتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادىء الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.
ويشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادىء الآتية:
1- الالتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.
2- الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.
3- علانية مبادىء الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
4- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.
5- أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي.
6- ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
7- ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
وأقر مجلس الوزراء تحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية خلال شهر رمضان المبارك في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والجهات العامة الأخرى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشرة.
أما في باقي الجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها فيتم تحديد ساعات العمل الفعلية ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه وكذلك تنظيم الورديات حسب طبيعة عمل تلك الجهات ومقتضيات المصلحة العامة.
وأكد وزير الاعلام الدكتور عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن مشروع قانون الأحزاب الذي أقره المجلس يضع الأسس التشريعية والقانونية الناظمة للحياة السياسية والتعددية الحزبية التي تشكل إحدى ركائز النظام الديمقراطي في ممارسة المواطنين لحقوقهم في المشاركة السياسية والإسهام في صياغة الحياة السياسية على أساس المساواة بينهم في الحقوق والواجبات واحترام الحريات.
وقال الوزير محمود إن القانون سيقود الى تفعيل الحراك السياسي وتوسيع المشاركة الصحيحة في إدارة الدولة من خلال إيجاد البيئة المناسبة لقيام أحزاب جديدة وفق برامج سياسية وتعمل بالوسائل الديمقراطية والسلمية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.
وأوضح وزير الاعلام أنه تمت صياغة القانون ليكون عصريا ويتماشى مع قوانين الأحزاب في دول العالم مع مراعاة الخصوصية السورية بعدم جواز تشكيل أحزاب على أساس ديني او مذهبي أو قبلي أو مناطقي وتأكيد الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع مشيرا الى ان عشرات الآلاف من المشاركات وصلت من المواطنين على موقع التشاركية لمجلس الوزراء تضمنت مقترحات وآراء ساهمت في إثراء مشروع القانون.
من جانبه أوضح القاضي تيسير قلا عواد وزير العدل أن مشروع القانون الجديد يتألف من أربعين مادة توزعت على عدة فصول بينها الأهداف والمبادئ الأساسية وشروط التأسيس وإجراءاته والموارد والأحكام المالية والعامة والختامية ويسمح من خلالها للسوريين بتشكيل الأحزاب السياسية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.
وحول شروط التأسيس أشار القاضي قلا عواد إلى أن المادة الخامسة تلخص هذه الشروط حيث يشترط لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية والاتفاقيات المصدق عليها من سورية.
ولفت وزير العدل إلى أن مشروع القانون يشترط على الحزب الحفاظ على وحدة الوطن وتنسيق الوحدة الوطنية للمجتمع وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني.
وفيما يتعلق بطلب تأسيس الحزب بين وزير العدل ان الطلب يجب أن يقدم إلى اللجنة موقعا من 50 عضوا من أعضائه المؤسسين على ان يكون العضو المؤسس سوريا منذ 10 سنوات على الأقل ومتما 25 عاما من العمر ومقيما في سورية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية او جرم شائن اضافة الى ألا يكون منتسبا لحزب آخر سوري او غير سوري.
وأضاف إنه عند طلب التأسيس يجب ألا يقل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس عن 1000 عضو شريطة ان يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف المحافظات على الأقل على ألا تقل نسبة الاعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الاعضاء وان تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.
وأوضح وزير العدل أن اللجنة تقوم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب بالبت بالموافقة على تأسيس الحزب او عدم الموافقة وذلك بقرار معلل من قبلها ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء مدة الـ60 يوما قبولا ضمنيا بالموافقة وفي حال عدم الموافقة يحق له اللجوء الى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه بحيث تبت المحكمة بقرار مبرم بطلب الاعتراض خلال 60 يوما.

شام برس

الاثنين 25-07-2011
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://3lawi.yoo7.com
????
زائر




قانون الأحزاب الجديد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الأحزاب الجديد    قانون الأحزاب الجديد  I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 05, 2011 9:22 am

النص الكامل للمرسوم رقم 100 الخاص بقانون الأحزاب :

المرسوم التشريعي رقم (100)

المتضمن قانون الأحزاب

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

الفصل الأول

التعاريف والأهداف والمبادئ الأساسية

المادة/1/

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي..

القانون .. قانون الأحزاب الصادر بموجب هذا المرسوم التشريعي.

الحزب.. تنظيم سياسي يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية متخذا الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك.

الوزير.. وزير الداخلية.

اللجنة..لجنة شؤون الأحزاب.

المحكمة.. محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.

اللائحة ..اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة /2/ لمواطني الجمهورية العربية السورية الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة /3/ تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا ومن خلال ذلك تعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة.

المادة /4/

يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانون الانتخابات العامة.

المادة /5/

يلتزم الحزب الذي يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بالمبادئ الآتية..

أ.. أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.

ب.. الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية.

ج.. علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.

د.. عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.

ه .. ان تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه على أسس ديمقراطية.

و.. ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه .

ز.. ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

الفصل الثاني

التأسيس

المادة /6/

لايكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولايحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته على النحو المبين في هذا القانون.

المادة /7/

أ.. تشكل لجنة شؤون الاحزاب على النحو الاتي

/1/ وزير الداخلية رئيسا

/2/قاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا

/3/ ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية

لمدة ثلاث سنوات أعضاء

ب.. تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الاخرى المحددة لها في هذا القانون.

المادة /8/

يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الاتية..

أ.. أن يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل.

ب.. متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس.

ج.. مقيماً في الجمهورية العربية السورية.

د.. متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.

ه.. غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل.

و.. غير منتسب إلى حزب آخر.

المادة /9/

يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لايخالف أحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الآتي على وجه الخصوص..

أ.. اسم الحزب وشعاره ويجب ألا يكون مماثلا أو مطابقا لاسم حزب قائم أو شعاره.

ب.. عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة وألا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو التعليمية أو الاماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.

ج.. الاهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الاهداف.

د.. شروط العضوية في الحزب وقواعد واجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.

ه .. شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الاقل وعدم الانتساب إلى حزب آخر.

و .. كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد مهام واختصاصات هذه الهيئات والقيادات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.

ز.. النظام المالي للحزب على أن يتضمن الموارد والأموال والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها والمصرف الذي تودع لديه هذه الاموال.

ح.. قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله وتؤول أمواله في حالة الحل إلى الخزينة العامة.

المادة /10/

أ.. يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعا عليه من المؤسسين ويتضمن الطلب اسم من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس.

ب .. يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.

ج.. تقوم اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة في هذا القانون بنشر شهادة ايداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة اسبوع احداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيس اذا كان في غير دمشق وعلى نفقة طالبي التأسيس على ان يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس وأهداف الحزب ويجب أن يتم النشر خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب ولايترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي اثر على ميعاد البت بطلب التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر.

د.. تبت اللجنة بالطلب خلال ستين يوما بدءا من اليوم التالي لتاريخ تقديمه سواء بالموافقة على تأسيس الحزب او الرفض بقرار معلل ويعد عدم البت بالطلب عند انتهاء المدة المذكورة بمنزلة الموافقة على التأسيس.

المادة /11/

أ.. يبلغ رئيس اللجنة من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة او الرفض خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وللمؤسسين في حال الرفض حق الاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

ب .. تبت المحكمة في الاعتراض خلال ستين يوما بقرار مبرم .

المادة /12/

أ.. يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويحق له ممارسة نشاطه السياسي وذلك بدءا من اليوم التالي لصدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس او انقضاء مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة /10/ أو صدور حكم قضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة شريطة ان يصل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب إلى /1000/ عضو وأن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل على ألا تقل نسبة الأعضاء في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الاعضاء.

ب .. تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.

المادة /13/

يقبل الحزب في عضويته من يحقق الشروط الاتية..

أ.. أن يكون المنتسب متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ويستثنى من هذا الشرط المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011.

ب .. متما الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديم طلب الانتساب.

ج.. متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.

د.. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

ه .. غير منتسب إلى حزب آخر.

الفصل الثالث

الموارد والأحكام المالية

المادة /14/

أ .. تتكون موارد الحزب من..

/1/ اشتراكات أعضائه.

/2/ الإعانات المخصصة من الدولة.

/3/ حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولايعد من الاوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة أو إقامة مؤسسات تعليمية.

/4/ الهبات والتبرعات.

ب.. لايجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري.

ج.. لايجوز للحزب قبول أي مبالغ نقدية على سبيل التبرع أو الهبة إلا بموجب شيك مصدق ومقبول من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

د.. على الحزب تبيان اسم المتبرع أو الواهب وقيمة ما تبرع به أو ما وهبه في سجلات حسابية نظامية ولايجوز أن تزيد قيمة التبرع على خمسمئة ألف ليرة سورية في المرة الواحدة أو على مليوني ليرة سورية في العام الواحد.

المادة/15/

تقترح اللجنة سنويا على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب وفقا لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.

المادة /16/

يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الاتي..

أ../40/ بالمئة توزع على الأحزاب وفقا لنسب تمثيلها في مجلس الشعب.

ب.. /60/ بالمئة على الأحزاب وفقا لعدد الأصوات التي حازها مرشحوها في الانتخابات التشريعية ولايمنح الحزب نصيبا من هذه النسبة اذا كان مجموع عدد الاصوات التي حازها مرشحوه تقل عن 3 بالمئة من مجموع الأصوات.

المادة /17/

تقر الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في شهر كانون الثاني من كل عام وتدفع بعد التصديق على التقرير السنوي للأحزاب من قبل اللجنة خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصديق.

المادة /18/

توقف الإعانة المقدمة من الدولة لاي حزب في أي من الحالات الآتية..

أ.. صدور حكم قضائي بوقف نشاطه.

ب.. عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارده ونفقاته إلى اللجنة.

ج.. إذا أوقف الحزب نشاطه اختياريا.

المادة /19/

تسقط الإعانة في أي من الحالات الاتية..

أ.. إذا حل الحزب اختياريا أو قضائيا.

ب .. إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة /20/

أ.. لايجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.

ب .. تودع أموال الحزب في أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

ج.. يمسك الحزب دفاتر نظامية للحسابات تتضمن إيراداته ونفقاته طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة والنظام الداخلي للحزب.

د.. يقدم الحزب تقريرا سنويا عن حسابه الختامي إلى اللجنة مصدقا من مدقق حسابات يسميه الحزب.

المادة/21/

00اداته واوجه صرف امواله من قبل مدقق حسابات تنتدبه اللجنة على ان تقدم صورة من تقرير مدقق الحسابات إلى الحزب المعني.

ب .. على اللجنة ومدقق الحسابات المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل اليها الا في حال اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة /22/

يتقدم الحزب بكشف سنوي يتضمن ممتلكاته كافة ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة لهذه الغاية.

المادة /23/

تعد اموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عنها في القوانين الجزائية الأخرى كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.

الفصل الرابع

الحقوق والواجبات

المادة /24/

تعفى أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك.

المادة /25/

تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصونة مع مراعاة الآتي..

أ.. لايجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.

ب.. يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب باذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب فإذا رفض الاخير يثبت ذلك بمحضر ويجرى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.

ج.. يترتب على مخالفة احكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.

د.. يجب على النيابة العامة اخطار اللجنة بما اتخذته من اجراءات في مقرات الحزب خلال /48/ ساعة.

المادة /26/

لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط ناطقة باسمه وموقع الكتروني واحد وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة كما يحق لكل حزب استخدام الوسائل كافة في التعبير عن الرأي وفقا للدستور والقوانين النافذة.

المادة /27/

على وسائل الإعلام كافة تمكين الأحزاب جميعها وبالتساوي من استخدامها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية وتبين اللائحة القواعد الناظمة لذلك.

المادة /28/

على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بأي قرار يصدره يتعلق بتغيير رئيسه أو أمينه العام أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو ايقاف نشاطه اختياريا وأي تعديل في انظمته الداخلية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

المادة /29/

للاحزاب حق استخدام الاماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة وتبين اللائحة القواعد الناظمة لذلك.

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة /30/

أ.. يعد الحزب منحلا في أي من الحالات الاتية..

/1/ إذا قرر حل نفسه اختياريا.

/2/ إذا تم حله بموجب حكم قضائي.

/3/ إذا اندمج في حزب جديد.

/4/ إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.

ب.. في الحالتين المشار إليهما في البندين /3/و/4/ من الفقرة السابقة يتحمل الحزب الجديد او القائم كل مايترتب على الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير واليه تؤول ممتلكاته كاملة.

المادة /31/

في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لايجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي بناء على طلب معلل تتقدم به اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية امواله وذلك في حال عدم التزام الحزب بأي من المبادئ المنصوص عليها في المادة /5/ من هذا القانون أو الاخلال بأي من احكامه.

المادة /32/

أ.. للجنة أن تطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب او وقف تنفيذ اي من قراراته لحين الفصل في طلب الحل وتفصل المحكمة في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

ب.. تفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

المادة /33/

أ.. للجنة توجيه إنذار للحزب لازالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.

ب .. مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة كل مخالفة لاتزال يعاقب الحزب المخالف بغرامة لاتقل عن مئة الف ليرة سورية ولاتزيد على مليون ليرة سورية.

ج.. اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.

المادة /34/

تبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن هذا القانون.

الفصل السادس

أحكام ختامية

المادة/35/

تعد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مرخصة حكما وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى اللجنة بما يتوافق مع احكام هذا القانون.

المادة /36/

ينهى العمل بالاحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة /37/

تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.

المادة /38/

ينشر هذا المرسوم
التشريعي في الجريدة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الأحزاب الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سر الحديد في القديم الجديد
» ماهو رأيك بالتصميم الجديد للموقع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع العقيدة العلوية النصيرية :: منتديات الأسرة والمجتمع :: منتدى سورية الآن-
انتقل الى: